تسجيل الدخول

قرار مجلس الأمن رقم 827 (1993)

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

الاسم الرسمي

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 827 لعام 1993

تاريخ الاعتماد

25 أيار/ مايو 1993

الجهة المصدرة

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

رقم الجلسة

3217

موضوع القرار

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

نطاق العمل

· قانوني

· قضائي

· دولي

الهدف

محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في يوغوسلافيا السابقة

الدولة المعنية

يوغوسلافيا السابقة

الأساس القانوني

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

الجهة المنشأة

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة


الموجز

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 827 قرار اعتمده المجلس في 25 أيار/ مايو 1993 في جلسته رقم 3217، منشئًا المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بوصفها محكمة دولية مؤقتة تختص بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991.

صدر القرار في سياق تفكك يوغوسلافيا السابقة وتصاعد النزاع المسلح، ولا سيما في البوسنة والهرسك، وما رافقه من تقارير عن القتل الجماعي، والاحتجاز المنظم، والاغتصاب الممنهج، والتطهير العرقي. وتكمن أهميته في أنه نقل مساءلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من مستوى الإدانة السياسية إلى آلية قضائية دولية ملزمة، منشأة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

السياق

جاء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (United Nations Security Council - UNSC) رقم 827 ضمن سلسلة قرارات المجلس المتعلقة بالنزاع في يوغوسلافيا السابقة ابتداءً من القرار 713 لعام 1991[1] الذي أشار إليه القرار 827 بوصفه جزءًا من الإطار السابق لمعالجة الأزمة، فضلًا عن القرارات اللاحقة ذات الصلة. وكان القرار 808 الصادر في 22 شباط/ فبراير 1993 قد قرر -من حيث المبدأ- إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، وطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير يتضمن المقترحات العملية والقانونية اللازمة لذلك[2]. وبناءً على هذا التكليف، نظر المجلس في تقرير الأمين العام رقم S/25704 [3]، وملحقه S/25704/Add.1 [4] اللذين تضمنا النظام الأساسي المقترح للمحكمة، وتقديرات أولية لتكاليف إنشائها وتشغيلها.

كان الأساس السياسي والقانوني للقرار اعتبار الانتهاكات الواسعة والفاضحة للقانون الدولي الإنساني في يوغوسلافيا السابقة -وبخاصة في البوسنة والهرسك- تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن الدوليين[5]. وأشار القرار في ديباجته إلى تقارير عن عمليات قتل جماعي، واحتجاز واسع ومنظم، واغتصاب ممنهج للنساء، واستمرار ممارسة التطهير العرقي، ولا سيما الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها[6]. واستند المجلس إلى عمل لجنة الخبراء المنشأة بموجب القرار 780 لعام 1992[7]، إذ رأى أن هذه اللجنة ينبغي أن تواصل -إلى حين تعيين مدعٍ عام للمحكمة- جمع المعلومات المتعلقة بأدلة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (Geneva Conventions) لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية[8]، وغيرها من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني[9].

التصويت

عُرض مشروع القرار في الوثيقة S/25826، وقدّمه كل من فرنسا، ونيوزيلندا، والاتحاد الروسي، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية[10]. وشارك ممثلا البوسنة والهرسك وكرواتيا في مناقشة المشروع من دون حق التصويت، بناءً على دعوة رئيس المجلس وفق القاعدة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس[11].

اعتمد المجلس القرار بالإجماع، إذ صوّتت الدول الخمس عشرة الأعضاء لمصلحته، من دون أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت[12]. وشملت الأصوات المؤيدة: البرازيل، والرأس الأخضر، والصين، وجيبوتي، وفرنسا، وهنغاريا، واليابان، والمغرب، ونيوزيلندا، وباكستان، والاتحاد الروسي، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وفنزويلا.

ومع أن التصويت كان إجماعيًّا، أظهرت المداولات فروقًا في المقاربات القانونية، فقد شددت الصين على تأييدها محاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ولكنها أبدت تحفظًا على إنشاء محكمة دولية بقرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، معتبرة أن إنشاء محكمة دولية من خلال معاهدة كان سيمنحها أساسًا قانونيًّا أمتن[13]. في المقابل، رأت دول أخرى، مثل البرازيل، أن جسامة الأوضاع واستثنائيتها تسوّغان الإجراء، وأن المحكمة لا تنشئ قانونًا جديدًا، بل تطبق قواعد قائمة في القانون الدولي[14].

مضمون القرار

اتخذ مجلس الأمن القرار صراحة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما منح أحكامه طابعًا إلزاميًّا فيما يتعلق بإنشاء المحكمة والتعاون معها[15]. وقد وافق المجلس أولًا على تقرير الأمين العام، ثم قرر إنشاء محكمة دولية لغرض وحيد، هو محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة بين 1 كانون الثاني/ يناير 1991، وتاريخ يحدده المجلس لاحقًا عند استعادة السلم[16]. واعتُمد النظام الأساسي للمحكمة المرفق بتقرير الأمين العام، وبذلك أصبحت المحكمة جهازًا قضائيًّا دوليًّا مؤقتًا ذا اختصاص موضوعي وزماني وإقليمي محدد[17].

حدد النظام الأساسي اختصاص المحكمة في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وانتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية[18]. واقتصر الاختصاص الشخصي على الأشخاص الطبيعيين، لا الدول أو الجماعات، وقرر مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، بما في ذلك مسؤولية من خطط، أو حرّض، أو أمر، أو ارتكب، أو ساعد على ارتكاب الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. ونص النظام الأساسي على أن الصفة الرسمية للمتهم -وإن كان رئيس دولة أو حكومة أو مسؤولًا حكوميًّا- لا تعفيه من المسؤولية الجنائية ولا تخفف العقوبة بذاتها[19]. وألزم القرار جميع الدول بالتعاون الكامل مع المحكمة وأجهزتها، وباتخاذ التدابير اللازمة في قوانينها الداخلية لتنفيذ القرار والنظام الأساسي، بما في ذلك الامتثال لطلبات المساعدة، أو أوامر دوائر المحكمة المتعلقة بتحديد الأشخاص، وجمع الأدلة، والقبض، والاحتجاز، وتسليم المتهمين أو نقلهم إلى المحكمة[20].

أنشأ القرار آلية قضائية دولية مع نظام متابعة، يتمثل في طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام تنفيذ القرار على وجه السرعة، واتخاذ الترتيبات العملية لعمل المحكمة في أقرب وقت، وتقديم تقارير دورية إلى المجلس. وقرر أن مقر المحكمة يُحدد باتفاق مناسب بين الأمم المتحدة وهولندا، مع إمكان انعقادها في مكان آخر عند الضرورة، وأن عملها لا يمس حق الضحايا في طلب التعويض من خلال الوسائل المناسبة[21].

وتتمثل دلالة القرار قانونيًّا وسياسيًّا في أنه أنشأ محكمة جنائية دولية مؤقتة بقرار من مجلس الأمن عندما رأى أن الجرائم الدولية الجسيمة تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. ومثّل خطوة فاصلة في تطور العدالة الجنائية الدولية بعد محكمتَي نورمبرغ (1945-1946) وطوكيو (1946-1948)، لأنّه أنشأ محكمة باسم المجتمع الدولي، لا بوصفها محكمة المنتصرين بعد حرب شاملة، وهو معنى شددت عليه مداخلات عدة في جلسة الاعتماد[22]. وهكذا، جمع القرار بين وظيفة ردعية تهدف إلى وقف الانتهاكات، ووظيفة قضائية تهدف إلى إنهاء الإفلات من العقاب، ووظيفة سياسية تتصل بإعادة السلم والاستقرار في يوغوسلافيا السابقة.

المراجع

العربية

بوكار، فاوستو. "النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة". United Nations Audiovisual Library of International Law. في: https://acr.ps/hBy2sKB

"القرار 713 (1991) المؤرخ 25 أيلول/ سبتمبر 1991". مجلس الأمن. في: https://acr.ps/hBy2sJX

"القرار 780 (1992) المؤرخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1992". مجلس الأمن. في: https://acr.ps/hBy2sdp

"القرار 808 (1993) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3175 المعقودة في 22 شباط/ فبراير 1993". مجلس الأمن. في: https://acr.ps/hBy2t0y

"القرار 827 (1993) المؤرخ 25 أيار/ مايو 1993". مجلس الأمن. في: https://acr.ps/hBy2t0S

الأجنبية

“The Geneva Conventions of 12 August 1949.” ICRC. at: https://acr.ps/hBxMwBS

“Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993).” Security Council. 3/5/1993. at: https://acr.ps/hBy2sd5

“Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993) S/25704/Add.1.” Security Council. 19/5/1993. at: https://acr.ps/hBy2sKh

“Provisional Verbatim Record of the Three Thousand Two Hundred and Seventeenth Meeting.” Security Council. 25/5/1993. at: https://acr.ps/hBy2sdJ

“S/25826.” Security Council. at: https://acr.ps/hBy2t1c

[1] "القرار 713 (1991) المؤرخ 25 أيلول/ سبتمبر 1991"، مجلس الأمن، شُوهد في 30/4/2026، في: https://acr.ps/hBy2sJX

[2] "القرار 808 (1993) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3175 المعقودة في 22 شباط/ فبراير 1993"، مجلس الأمن، شُوهد في 30/4/2026، في: https://acr.ps/hBy2t0y

[3] “Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993),” Security Council, 3/5/1993, accessed on 30/4/2026, at: https://acr.ps/hBy2sd5

[4] “Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993) S/25704/Add.1,” Security Council, 19/5/1993, accessed on 30/4/2026, at: https://acr.ps/hBy2sKh

[5] "القرار 827 (1993) المؤرخ 25 أيار/ مايو 1993"، مجلس الأمن، شُوهد في 30/4/2026، في: https://acr.ps/hBy2t0S

[6] المرجع نفسه.

[7] "القرار 780 (1992) المؤرخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1992"، مجلس الأمن، شُوهد في 30/4/2026، في: https://acr.ps/hBy2sdp

[8] “The Geneva Conventions of 12 August 1949,” ICRC, accessed on 30/4/2026, at: https://acr.ps/hBxMwBS

[9] "القرار 780 (1992)"، مرجع سابق.

[10] “S/25826,” Security Council, accessed on 30/4/2026, at: https://acr.ps/hBy2t1c

[11] “Provisional Verbatim Record of the Three Thousand Two Hundred and Seventeenth Meeting,” Security Council, 25/5/1993, accessed on 30/4/2026, at: https://acr.ps/hBy2sdJ

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] "القرار 827 (1993)"، مرجع سابق.

[16] المرجع نفسه.

[17] المرجع نفسه.

[18] فاوستو بوكار، "النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة"، United Nations Audiovisual Library of International Law، شُوهد في 30/4/2026، في: https://acr.ps/hBy2sKB

[19] المرجع نفسه.

[20] "القرار 827 (1993)"، مرجع سابق.

[21] المرجع نفسه.

[22] “Provisional Verbatim Record of the Three Thousand Two Hundred and Seventeenth Meeting,” op. cit.

المحتويات

الهوامش