الموجز
سند السّحب هو مصطلح رديف لمصطلح الكمبيالة في بعض التشريعات العربيّة، وهي كلمة مأخوذة من الكلمة الإيطالية (Cambiale) التي تعني الصرف والمبادلة، ويطلق عليه باللغة الإنكليزية (Bill of Exchange). وأطراف سند السحب ثلاثة: الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد حامل السند، يحرر الساحب سند السحب للمستفيد لسداد دين أو دفع ثمن بضاعة، حيث قوم المسحوب عليه بتسديد قيمة السند لوجود دين سابق للساحب في ذمته.
تعريفه
يُعرّف سند السّحب بأنه "مُحَرَّر كتابي يشتمل على أمر غير مُعلق على شرط يصدر من الساحب إلى المسحوب عليه، يُكلِّفه فيه بالوفاء بمبلغ معين من النقود في تاريخ مُحدد أو قابل للتحديد، لأمر شخص ثالث أو لحامله (أي حامل السند)، وهو المستفيد، مع بيان تاريخ إنشاء السند والإشارة إلى وصول القيمة"[1].
يُطلق على سند السحب في العديد من التشريعات العربية، مثل التشريع المصري والليبي والسعودي والكويتي، مصطلح "الكمبيالة"، وهي كلمة مأخوذة من الكلمة الإيطالية (Cambiale) التي تعني الصرف والمبادلة، ويطلق عليه باللغة الإنكليزية (Bill of Exchange)[2].
وعرّفت المادة 123 من قانون التجارة الأردني سند السحب بأنه: "سند السحب، ويُسمى أيضًا البوليصة، أو السفتجة، وهو محرَّر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون، يتضمن أمرًا من شخص يُسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند، مبلغًا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين". بينما لا تتضمن بعض التشريعات، مثل التشريع المصري والجزائري والسوري، تعريفًا لسند السحب؛ وإنما تكتفي بتحديد البيانات الإلزامية الواجب توافرها فيه.
أطرافه
لسند السحب ثلاثة أطراف هم: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أو حامل السند، تقوم العلاقة القانونية بين الأطراف الثلاثة على النحو التالي:
العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه
تقوم هذه العلاقة على وجود دَيْن ماديّ للساحب في ذمة المسحوب عليه ، وبتحرير السند يأمر الساحب المسحوب عليه بدفع المبلغ للمستفيد بدلًا من دفعه له شخصيًا.
العلاقة بين الساحب والمستفيد
غالبًا ما تكون علاقة مديونية أو معاملة تجارية سابقة، كبيع بضاعة أو تقديم خدمة، فيحرر الساحب سند السحب لصالح المستفيد، للوفاء بدينه عن طريق قيام المسحوب عليه -الطرف الثالث- بسداد قيمة الدين في موعد الاستحقاق للمستفيد.
- العلاقة بين المسحوب عليه والمستفيد
في الواقع لا توجد أي علاقة سابقة على تحرير السند بين المسحوب عليه والمستفيد، ولا تنشأ هذه العلاقة إلا إذا قَبِل المسحوب عليه سند السحب (أي وقّع عليه بالقبول)، فيصبح ملتزمًا مباشرةً أمام المستفيد بدفع المبلغ عند تاريخ الاستحقاق. أما في حال عدم قبول المسحوب عليه التوقيع على سند السحب، فإنه يبقى للمستفيد الرجوع إلى الساحب أو الضامنين له إذا لم يدفع المسحوب عليه قيمته بتاريخ الاستحقاق[3].
خصائصه
التحرير الكتابي
يجب توافر عنصر الشكلية في سند السحب، وذلك لضمان سهولة تداوله والوثوق بإمكانية استيفائه عند حلول ميعاد الاستحقاق، وقد أخذت معظم الدول بشرط الكتابة ليكون الشرط المعتمد لسند السحب، أي أنه يجب أن يكون محررًا بالكتابة دائمًا[4].
القابلية للتداول بالطرق التجارية
سند السحب من السندات التجارية للقابلة للتداول بالطرق التجارية؛ إذ يمكن نقله عن طريق التظهير إذا كان محررًا لأمر، وذلك بمجرد الكتابة على ظهره، أو عن طريق التسليم والمناولة من يد إلى أخرى إذا كان محررًا للحامل[5]. وفي الغالب، لا ينتظر المستفيد حلول ميعاد الاستحقاق، بل يقدمه للمسحوب عليه لقبوله أو ينقله للغير عن طريق التظهير[6].
سند السحب يمثل حقًا نقديًا
دائمًا ما يُثبت سند السحب حق المستفيد في قبض مبلغ مالي معين من المسحوب عليه، وذلك نظير التزام محدد[7].
استحقاق الدفع بعد أجل قصير أو لدى الاطلاع
يستحق سند السحب الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصير، غير أن هذا الأجل القصير ليس منصوصًا عليه في القانون؛ إنما هو عرف جرى التعامل به، وهذا ما يميز سند السحب عن الأوراق المالية التي تصدرها الشركات التجارية، كالأسهم والسندات التي تتميز بكونها صكوكًا طويلة الأجل[8].
سند السحب أداة وفاء وائتمان
تعد هذه السمة من الوظائف الرئيسة والمهمة لسند السحب، فهو ينشأ بين التجار، ويُتداول بينهم بسهولة، بفضل الثقة الصرفية التي تُحيط به، ويُستعمل سند السحب وسيلةً للوفاء بالنقود، إضافةً إلى هذا فإن المستفيد من سند السحب يأتمن محرره "الساحب" حتى موعد استحقاقه؛ فيُستعمل بوصفه أداة ائتمان[9].
إنشاء سند السحب
يخضع إنشاء سند السحب أو أي سند تجاري آخر إلى توافر نوعين من الشروط: الشروط الموضوعية والشروط الشكلية.
الشروط الموضوعية لسند السحب
الأهلية
يجب أن يكون الساحب متمتعًا بالأهلية القانونية لإبرام التصرفات التجارية، أي أن يكون بالغًا سن الرشد المقرر قانونًا، متمتعًا بكامل قواه العقلية، وغير محجور عليه، فالتوقيع على سند السحب يُعد تصرفًا تجاريًا صرفًا يتطلب أهلية الأداء الكاملة.
ولا يكفي أن يكون من يوقع على السند متمتعًا بالأهلية القانونية فحسب، بل يُشترط أيضًا أن يكون ذا صلاحية بالتوقيع، وإذا كان الأصل أن يصدر سند السحب عن الساحب نفسه، فإن القانون أجاز أن يُسحب السند لحسابه من قبل شخص آخر مفوض بذلك، وبناءً عليه، لا بد أن يكون من يوقع على سند السحب مخولًا ومفوضًا بذلك[10].
الرضا
يجب أن تكون إرادة الساحب وقت التوقيع على سند السحب صحيحة وغير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة، مثل الغلط أو الإكراه أو التدليس، وإلا كان السند قابلًا للإبطال.
المحل
المحلّ: هو مكان أداء سند السحب أو مكان تسديده، وإن لم يُحدّد في سند السحب، فيكون مكان عمل المسحوب عليه، أو مقرّ إقامته في سند السحب هو التزام المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود، ويُشترط أن يكون هذا المحل ممكنًا ومشروعًا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
السبب
يُعد السبب من العناصر المفترضة لالتزام الساحب في سند السحب، إذ يُفترض أن يكون هذا الالتزام قائمًا على سبب قانوني موجود ومشروع، يتمثل عادةً في العلاقة القانونية الأصلية التي تربط الساحب بالمستفيد، كعقد بيع أو قرض أو غير ذلك من المعاملات، غير أن خصوصية سند السحب بوصفه أداة صرفية تقتضي عدم إقحام السبب في متن السند؛ إذ يقوم الالتزام الصرفي الالتزام الناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية، سواء كانت سند سحب، أم سند لأمر، أم شيكا، وهو تصرف قانوني ينشئ في ذمة الموقع التزاما صرفيا بالوفاء بقيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق على حاملها او ضمان الوفاء بقيمتها إذا تخلف المدين عن الوفاء في هذا الميعاد وذلك بحسب ما إذا كان الموقع ساحبا او مسحوبا عليه أو مظهرا أو ضامنا احتياطيا أو قابلا بالتدخل على مبدأ التجريد، فيستقل عن العلاقة الأصلية التي أنشأته.
وبناءً عليه، فإن صحة الالتزام الصرفي لا تتوقف على إثبات السبب أو ذكره، ولا يتأثر هذا الالتزام في زوال السبب أو بطلانه، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون، ولا سيما في العلاقات المباشرة بين الساحب والمستفيد الأصلي (الأول)، ويهدف هذا الاستقلال إلى حماية الثقة في الأوراق التجارية وضمان سرعة تداولها واستقرار المعاملات التجارية.
أما بالنسبة لمشروعية السبب في سند السحب فتُقاس بالباعث الذي حمل الساحب على إنشائه لصالح المُستفيد، فإذا كان هذا الباعث غير مشروع، كأن يُحرَّر السند مقابل تصرف مخالف للقانون، كالوفاء بثمن منزل مُخصص لأعمال غير مشروعة، أو لسداد التزام ناشئ عن القِمار، أو أي نشاط آخر محظور، فإن الالتزام الصرفي المُترتب على الساحب يكون مشوبًا بالبطلان لعدم مشروعية سببه[11]، ولكن في هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى قاعدة تطهير الدفوع، والتي تنص على أن انتقال سند السحب بطريق التداول إلى حائز حسن النية، يؤدي إلى تجريد الالتزام الصرفي من الدفوع المستمدة من العلاقة القانونية الأصلية، أو من العلاقات السابقة بين الموقعين على السند، فلا يجوز للمدين الصرفي أن يحتج قِبل هذا الحائز بالدفوع الشخصية التي كان له التمسك بها في مواجهة من سبقه، ويستند هذا المبدأ إلى الطبيعة الخاصة للأوراق التجارية القائمة على التجريد والاستقلال، ومع ذلك لا يمتد تطهير الدفوع إلى الدفوع الشكلية أو الموضوعية المتعلقة بانعدام السند أو بطلانه، ولا يحول دون الاحتجاج بالدفوع في مواجهة الحائز سيئ النية، أو الذي حصل على السند مع علمه بالدفوع أو بتواطؤ مع المدين.
الشروط الشكلية لسند السحب
الشروط الشكلية لسند السحب تتعلق بالمتطلبات الشكلية التي يجب أن يحتويها السند ليكون صحيحًا ونافذًا قانونيًا، وهي كما يلي:
شرط الكتابة
تُعدّ الكتابة من الشروط الشكلية الرئيسة لسند السحب، فهي الوسيلة القانونية التي تُثبت وجود الالتزام الصرفي، وتُمكن المستفيد من المطالبة بالدفع أمام المسحوب عليه أو أمام القضاء عند نشوب نزاع بين أطراف السند، وبما أن سند السحب أداة مالية قابلة للتداول، فإن كتابته تضمن وضوح البيانات وعدم حدوث التباس بين الأطراف، عدا عن أنها تحمي حقوق جميع الأطراف، وتُثبت إرادة الساحب بشكلٍ قاطع.
والأصل أن يُحرر سند السحب بنسخة واحدة، ولكن مؤتمر جنيف حوَّل القانون الموحد للأسناد التجارية، تقديرًا منه للحاجة العملية التي قد تدعو الحامل إلى الحصول على نسخة إضافية من سند السحب، فأجاز تعدد نسخ السند الواحد، ولكن بشرط أن يُوضع على كل نسخة من السند رقم ليدرك المتعامل من بيانات الورقة نفسها أن هناك نسخا تعبر عن التزام واحد؛ وإلا عُدّت كل نسخة سندًا مستقلًا تُعرِّض من وقَّع عليها أن يطالبه حاملها حسن النية بقيمتها. [12]
البيانات الإلزامية في سند السحب
يجب أن يُفرغ سند السحب في صك مكتوب، ويجب أن يشتمل على مجموعة من البيانات الإلزامية، وهي:
- كلمة (سند سحب) مكتوبة في متن السند، وباللغة التي كُتِب فيها.
- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود.
- توقيع من أنشأ سند السحب (الساحب).
- اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).
- اسم من يجب الأداء له أو لأمره (المستفيد).
- تاريخ الاستحقاق.
- مكان الأداء (المحل).
- تاريخ إنشاء سند السحب ومكانه.
وفي حال تخلّف واحد أو أكثر من البيانات الإلزامية السابقة الذكر، فإنّ سند السحب يكون باطلًا إلا في الحالات التي استثناها قانون التجارة، وهي:
- إذا لم يُذكر في سند السحب تاريخ الاستحقاق، اعتُبِر سند السحب مستحق الدفع بمجرد الاطلاع.
- إذا لم يُذكر في سند السحب مكان الأداء، يُعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه محلًا للدفع وموطنًا للمسحوب عليه في نفس الوقت. أما إذا لم يُذكر موطن المسحوب عليه أو مكان الوفاء إطلاقًا كان سند السحب باطلًا.
- إذا خلا سند السحب من بيان مكان إنشائه، عُد منشأً في المكان المذكور بجانب اسم الساحب، وأيضًا في حال عدم ذكر مكان الإنشاء أو موطن الساحب كان سند السحب باطلًا[13].
وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض البيانات التي أجاز المشرع للأطراف ذكرها في سند السحب، مثل شرط الفائدة في بعض القوانين وشرط الوفاء في محل مختار وغيرها، ولكن هذه البيانات هي بيانات اختيارية، بمعنى أنه لا يترتب على تخلفها أي أثر قانوني.
تداول سند السحب
سند السحب معد بطبيعته للتداول، وهذه الخاصية تشكل إحدى الركائز الرئيسة لنظامه القانوني، ويُتداول سند السحب وتُنقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه عن طريق عملية تُسمى "التظهير".
مفهوم التظهير
لم تُعرّف أغلب التشريعات عملية التظهير، ولكن وردت العديد من التعريفات الفقهية، ومنها تعريف الفقه الإنكليزي الذي ينص على أنه: "كتابة تُدوّن على ظهر الورقة التجارية، ويُعد وسيلة من وسائل تداولها؛ إذ يقوم من سُحِبت له الورقة بالتوقيع على ظهرها وتسليمها إلى المُظهَّر إليه؛ مما يترتب عليه انتقال الحقوق الثابتة فيها وفقًا لأحكام القانون"[14].
أنواع التظهير
يوجد نوعان رئيسان للتظهير، وهما التظهير الناقل للملكية (التظهير التام)، والتظهير غير الناقل للملكية أو الحق.
التظهير الناقل للملكية
يعد التظهير الناقل للملكية أكثر أنواع التظهير شيوعًا من الناحية العملية، ويُقصد به انتقال الحق الثابت في سند السحب من المظهِّر إلى المظهَّر إليه، وذلك عن طريق الكتابة على ظهر السند، أو على ورقة متصلة به بما يفيد نقل هذا الحق، ويترتب على تظهير السند انتقال جميع الحقوق الثابتة فيه إلى المظهَّر إليه.
وتوجد عدة أشكال للتظهير التام نذكر منها:
- التظهير الاسمي: وهو التظهير الذي يُذكر فيه اسم المظهَّر إليه، مثل: (ادفعوا للسيد فُلان).
- التظهير على بياض: وفي هذا الشكل من التظهير يكتفي المظّهِّر بتوقيعه دون ذكر اسم المظهَّر إليه أو تحديده.
التظهير غير الناقل للملكية
وهو التظهير الذي لا يهدف إلى نقل الحق الثابت في السند إلى المظهَّر إليه، ويتمثل هذا النوع من التظهير في صورتين، وهما التظهير التوكيلي والتظهير التأميني.
ويقصد بالتظهير التوكيلي أن يقوم المظهَّر إليه باعتباره وكيلًا، بتحصيل الحق الثابت في سند السحب لحساب المظهّر، ويقتضي أن يقترن هذا التظهّير بجملة "التظهير للتوكيل" أو "القيمة للقبض" أو "القيمة للتحصيل"، أو أي عبارة أخرى تأتي بالمعنى نفسه.
نوع من أنواع التظهير لا ينقل ملكية الحق الثابت في سند السحب بشكل كامل، بل بموجبه يُحول السند إلى المظهّر إليه ضمانا لدَين له في ذمة المظهّر أو غيره.
ويُشارُ إلى أن سند السحب قابل للتداول عن طريق التسليم أيضًا، والتسليم في سياق تداول سند السحب هو طريقة يُنقل بها حيازة السند، وبالتالي نقل الحق الثابت فيه من شخص إلى آخر بمجرد المناولة اليدوية، ويتحقق ذلك عندما يُظهر المستفيد أو أي مظهر إليه لاحق سندَ السحب لحامله، أي بدون ذكر اسم المظهر إليه، فيمكن أن يتداول السند بعد ذلك بتسليمه لشخص جديد بدون توقيع حامله السابق.
يُعدّ سند السحب من أبرز الأوراق التجارية التي تؤدي دورًا محوريًا في تنشيط المعاملات التجارية؛ وذلك لما يوفره من وسيلة دفع وائتمان سريعة وموثوقة، تقوم على الثقة المتبادلة بين أطرافه. ويتميز بخصائص شكلية وموضوعية تجعله أداة قانونية ذات قوة تنفيذية خاصة مع نظام تداول مرن يُتيح انتقال الحقوق الثابتة فيه بسهولة عن طريق التظهير أو التسليم، وبذلك يكون سند السحب أداة فعّالة تجمع بين الوظيفة الاقتصادية والحماية القانونية بما يخدم استقرار المعاملات التجارية وثقة المتعاملين.
قائمة المراجع
أحمد، ناصر. أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. القاهرة: دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، 2006.
البقيرات، عبد القادر. القانون التجاري الجزائري. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، 2010.
بلال، عرسان. "السفتجة في القانون التجاري الجزائري: دراسة مقارنة مع أحكام القانون التجاري المصري". رسالة ماجستير. كلية الحقوق. جامعة الجزائر. الجزائر، 2013.
بنت باداه، جميلة. "تداول الأوراق التجارية في القانون الموريتاني والجزائري". رسالة ماجستير. كلية الحقوق. جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة. الجزائر، 2009.
حداد، إلياس. القانون التجاري: الأسناد التجارية. دمشق: منشورات جامعة دمشق، 2014.
عبد العزيز، نوى أحمد. "السفتجة في القانون التجاري الجزائري". رسالة ماجستير. كلية الحقوق والعلوم السياسة. جامعة محمد خيضر بسكرة. الجزائر، 2022.
عمار، عمورة. الأوراق التجارية وفقًا للقانون التجاري الجزائري. الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 2008.
[1] ناصر أحمد، أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (القاهرة: دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، 2006)، ص 9.
[2] إلياس حداد، القانون التجاري: الأسناد التجارية (دمشق: منشورات جامعة دمشق، 2014)، ص 51.
[3] حداد، ص 55.
[4]عرسان بلال، "السفتجة في القانون التجاري الجزائري: دراسة مقارنة مع أحكام القانون التجاري المصري"، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 2013، ص2-3.
[5] عبد القادر البقيرات، القانون التجاري الجزائري (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، 2010)، ص 10.
[6] بلال، ص 7.
[7] أحمد، ص 14.
[8] عمورة عمار، الأوراق التجارية وفقًا للقانون التجاري الجزائري (الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 2008)، ص 10-11.
[9] بلال، ص 8.
[10]حداد، ص 63-64.
[11]المرجع نفسه، ص 61-62.
[12]المرجع نفسه، ص، 70-72.
[13] نوى أحمد عبد العزيز، وهيشر عبد العزيز "السفتجة في القانون التجاري الجزائري"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2022، ص 39.
[14] جميلة بنت باداه، "تداول الأوراق التجارية في القانون الموريتاني والجزائري"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، الجزائر، 2009، ص 21.