برنامج جمعية العهد العراقي (سنة 1337هـ/ 1919م)[1]
نظرًا لتبدل الظروف والأحوال أقيمت المواد الآتية بمقام البرنامج القديم لجمعية العهد المحررة سنة 1329 هـ ش.
الفصل الأول: الغاية
المادة الأولى – إن غاية الجمعية الأساسية هي كما يأتي:
(أ) استقلال العراق استقلالًا تاماً ضمن الوحدة العربية وداخل حدوده الطبيعية وهي:
(يقسم العراق إلى ثلاث مناطق: الأدنى، والأوسط، والأعلى. ويمتد من حدود الفرات الواقعة شمالي دير الزور وضفة دجلة الممتدة من قرب ديار بكر إلى خليج البصرة ويشمل ضفتي دجلة والفرات من الشمال واليمين المحدودة بالموانع الطبيعية).
(ب) أن يكون للعراق الخيار في انتخاب من يشاء من الأمم الراقية للمعاونة في الشؤون الفنية والاقتصادية إذا اقتضت الحاجة على أن لا تمس المعاونة بالاستقلال التام.
(ج) إنهاض الشعب العراق ليباري أرقى الأمم الغربية.
(د) السعي لخير الأمة العربية عامة.
الفصل الثاني: التشكيلات
المادة الثانية – تشكل جمعية العهد من مركز عام وشعب وفروع.
المركز العام
المادة الثالثة – ينتخب أعضاء المركز العام من قبل المجلس العام بالرأي الخفي لمدة سنة واحدة ويكون عددهم سبعة.
المادة الرابعة – المجلس العام يتشكل من المركز العام ومن المندوبين المنتخبين من قبل جميع الشعب.
(أ) يمثل كل شعبه مندوبان في المجلس العام.
(ب) يجتمع المجلس العام مرة واحدة في السنة وذلك بأول تشرين الثاني.
(ج) يجوز اجتماعه بصورة اضطرارية إذا حصل طلب من أكثر الشعب.
(د) ينتخب المجلس العام عند انعقاده رئيساً لإدارة الجلسات وكاتباً لضبط المقررات ويرأس المجلس لبينما ينتخب هذا الرئيس أسن الأعضاء.
(ه) إن وظائف المجلس العام هي انتخاب أعضاء المركز العام وتصديق الميزانية وتدقيق الأعمال التي قام بها المركز العام مع النظر في اقتراحات المندوبين.
المادة الخامسة: المركز العام هو مكلف بتدوير أمور الجمعية كلها وتنظيم حركات الشعب وإجراء كل ما يراه موصلاً لغايات الجمعية وهدفها الأساسي وله الحق بتمثيل الجمعية في كل الشؤون.
المادة السادسة: يجوز للمركز العام تشريك من يرى الكفاءة فيه والاستفادة منه من أعضاء العهد في جلساته.
المادة السابعة: لا رئاسة للمركز العام والشعب والفروع بل ينتخب من بداية كل جلسة رئيس لمرة واحدة لإدارة المذكرات.
المادة الثامنة: للمركز العام سجل عمومي يسجل به أسماء جميع أعضاء العهد في المركز العام والشعب والفروع ويتضمن هذا السجل هويات الأعضاء وأعمالهم وأحوالهم وأخلاقهم وتاريخ دخولهم وغير ذلك من الشروح التي تقتضيها الحال ولكل عضو رقم خاص في السجل.
المادة التاسعة: عند انتقال العضو من محل إلى آخر ترسل بطاقة يمينه مع هويته المفصلة نقلاً عن السجل إلى المحل الذي ينتقل إليه.
المادة العاشرة: للمركز العام معتمد وكاتب ومحاسب ينتخبهم من أعضائه.
المادة الحادية عشرة: المعتمد هو واسطة جميع المخابرات وهو الذي يبلغ مقررات الجمعية للداخل والخارج ويمضي جميع المحررات بعد ختمها بختم الجمعية ويراقب الأمور التحريرية والمالية ويحفظ الختم ويكون معروفاً لدى الأعضاء في المواقع التي لا يرى فيها محذوراً بذلك.
المادة الثانية عشرة: الكاتب يضبط جميع المقررات وينظم الدفاتر والسجلات وهو مسؤول عن حفظها ومكلف بجميع الأمور التحريرية ويعاونه عند اللزوم الذوات الذين تنسبهم الهيأة.
المادة الثالثة عشرة: المحاسب مكلف بجميع الأمور المتعلقة بالمسائل المالية وبجباية الرواتب وحفظ الدراهم وتنظيم دفاتر الواردات والمصارفات وحفظها إلخ.
الشعب
المادة الرابعة عشرة: لكل شعبة هيئة إدارية مركبة من خمسة أعضاء ينتخبون من قبل أعضاء تلك الشعبة لمدة سنة.
المادة الخامسة عشرة: الشعب التي هي مجبورة على التستر إلى درجة لا تمكنها من إجراء الانتخابات تعين لها هيئة إدارية من قبل المركز العام.
المادة السادسة عشرة: إن جميع الشعب مربوطة بالمركز العام.
المادة السابعة عشرة: إن الهيآت الإدارية للشعب مكلفة بإجراء ما تراه نافعاً ومفيداً لاستحصال الغايات المعينة في المادة الأولى من الفصل الأول من هذا البرنامج وذلك داخل منطقتها وتكثير أعضائها وتشكيل الفروع في ملحقاتها وتنفيذ جميع التعليمات التي تتلقاها من المركز العام بمنتهى الدقة والحزم.
المادة الثامنة عشرة: لا تجوز المخابرات الخارجية للشعب بدون موافقة المركز العام.
المادة التاسعة عشرة: يجوز للشعب التي يجب عليها التكتم أن تسن لها نظامات داخلية خاصة ملائمة لحالتها بشرط أن لا تناقض أساسات هذا البرنامج وأن تعرض على المركز العام وتصدق من قبله.
المادة العشرون: يكون لكل هيأة إدارية من الشعب معتمد وكاتب ومحاسب تنتخبهم من أعضائها.
المادة الحادية والعشرون: إن المعتمد من الشعب له حقوق المعتمد في المركز العام بالنسبة إلى الشعبة.
المادة الثانية والعشرون: إن وظائف الكتاب والمحاسبين في الشعب هي عين وظائف الكاتب والمحاسب في المركز العام.
المادة الثالثة والعشرون: على كل شعبة أن تقدم للمركز العام في كل شهر تقريراً مفصلاً يتضمن أعمالها وخططها ومقدار أعضائها وماليتها والأحوال الجارية داخل منطقتها.
أما الأمور المهمة أو المستعجلة فتكتبها حالًا.
المادة الرابعة والعشرون: يجوز للشعب المخابرة مع بعضها.
الفروع
المادة الخامسة والعشرون: للشعب فروع من ملحقاتها مرتبطة بها.
المادة السادسة والعشرون: إن عدد أعضاء هيأة كل فرع ثلاثة ينتخبون من قبل أعضاء العهد في ذلك الفرع وإذا لم يكن الانتخاب للأسباب المحررة في المادة الخامسة عشرة من هذا الفصل تعين هذه الهيأة من قبل الشعبة التي فوقها.
المادة السابعة والعشرون: على هيأة كل فرع أن تثبت مبادئ الجمعية داخل منطقتها وتطبق كل أمر تتلقاه من الشعبة المرتبطة بها.
المادة الثامنة والعشرون: على كل فرع أن يقدم للشعبة التي فوقه تقريراً مفصلًا في كل شهر يتضمن أعماله وخططه وحالته وحالة محيطه ومقدار ماليته وأعضائه (الأمور المهمة والمستعجلة يجب الاخبار بها حالًا).
المادة التاسعة والعشرون: لا مساغ للفروع أن تتخابر إلا مع الشعبة التي فوقها والفروع المرتبطة بتلك الشعبة فقط.
المادة الثلاثون: لكل فرع معتمد يقوم بجميع الوظائف المسندة للمعتمد والكاتب والمحاسب في الشعب وله أن يستعين بالأعضاء الآخرين.
الفصل الثالث: شرائط القبول
المادة الحادية والثلاثون: أن كل عضو يدخل جمعية العهد يجب أن يكون حائزاً على الشرائط الآتية:
(أ) أن يكون عربياً أو عراقياً مخلصاً.
(ب) كتوماً.
(ج) فعالًا وجسوراً
(د) أن يكون عمره أقل من العشرين.
(ه) أن لا يكون مشتهراً بسوء الخلق.
(و) أن يحلف يمين الإخلاص للجمعية كما يأتي:
"صورة اليمين"
(أقسم بالله وباسم الحق والشرف بأني قد أوقفت نفسي لخدمة جمعية العهد العراقي التي ترمي لاستقلال العراق التام وإسعاد الأمة العربية ضمن وحدتها الجامعة).
(ز) أن يدفع الراتب المعين في الفصل الرابع.
"صورة الدخول"
المادة الثانية والثلاثون: كل عضو في العهد يريد إدخال أحد الحائزين على الشرائط المحررة في المادة السابقة عليه أن يرشحه بشهادة عضو آخر من العهد بواسطة المعتمد ولا يعد عضواً إلا بعد قرار المركز العام أو الهيأة الإدارية للشعبة أو هيأة الفرع.
المادة الثالثة والثلاثون: الشعب التي لا يمكنها قبول الأعضاء بموجب المادة السابقة تعين صورة القبول من نظامها الداخلي الخاص.
المادة الرابعة والثلاثون: الجمعية تساعد كل عضو من أعضائها على قدر الإمكان وبنسبة استعداد.
الفصل الرابع: المالية
المادة الخامسة والثلاثون: إن واردات الجمعية تجبى من المنابع الآتية:
(أ) الرواتب.
(ب) التبرعات.
(ج) ريع التشبثات الأدبية والاقتصادية.
المادة الخامسة والثلاثون: على كل عضو أن يدفع للجمعية على الأقل عشرة غروش خالصة في الشهر بمقابل وصل وتقدر الرواتب من قبل المركز العام والشعب والفروع بنسبة مقدرة الشخص المالية.
المادة السابعة والثلاثون: إن الواجب الوطني يحتم على كل عضو من أعضاء العهد أن يخدم مالية الجمعية بتشبثاته الخصوصية على قدر الاستطاعة وعلى الجمعية أن تساعد المنتمين إليها في مشروعاتهم التي تعود على الجمعية بالنفع المادي والأدبي.
الفصل الخامس: المكافأة والعقوبات
المادة الثامنة والثلاثون: الجمعية تكافئ من يقوم بأعمال جليلة من أعضائها بصورة متنوعة مادياً وأدبياً وتكون المكافأة متناسبة مع العمل وعلى المركز العام أن يضع أوسمة مختصة بالجمعية ويمنحها لمن يختار تقديراً لخدماته الوطنية.
المادة التاسعة والثلاثون: الجمعية تتعهد بترفيه عائلات أعضاء العهد الذين يقيمون أنفسهم لخدمة الأمة والوطن أو تفل أجسامهم بهذا السبيل.
المادة الأربعون: إن المكافأة التي لا تتجاوز العشر جنيهات والشهادة الحسنة وحفلات التكريم وشرح التحسين في السجل تعتبر بقرار الهيآت الإدارية من الشعب وأما المكافأة المادية المهمة والأوسمة وغيرها فلا تمنح إلا من قبل المركز العام.
المادة الحادية والأربعون: العقوبات المعتادة على نوعين: الأول الإنذار أو التوبيخ. والثاني الطرد.
(أ) حركة العضو بما يخل بشرفه الذاتي أو بانتظام الجمعية ونظامها الفرعي أو التماهل بإيفاء الوظائف يستوجب الإخطار مع التوبيخ وتطبيق ذلك بقرار من المركز العام أو هيآت الشعب والفروع.
(ب) عدم دفع الرواتب بدون عذر مشروع والمخالفة لأوامر الجمعية عمداً والقيام بأعمال تتعلق بالغاية المشتركة باسم الجمعية بدون علم المركز أو الشعبة أو الفرع وتكرر جزاء الإنذار والتوبيخ ثلاث مرات في خلال سنة واحدة يستلزم الطرد وذلك بعد استحصال موافقة المركز العام.
(ج) إن الإخلال بمقاصد الجمعية والسعي لإحباط عملها وإباحة السر بوجودها في المحلات التي يجب أن تكون الجمعية فيها مكتومة وتعريض الجمعية للتهلكة يستوجب جزاء مخصوصاً يعين من قبل المركز العام.
الفصل السادس: حقوق المركز العام
المادة الثانية والأربعون: للمركز العام الحق بتذييل هذا البرنامج أو تعديله أو حذف بعض مواده أو تعديلها وتذييلها حسبما تقتضيه الظروف والأحوال بشرط أن لا تمس الأساسيات المتعلقة بالغاية.
المادة الثالثة والأربعون: إن حق تفسير مواد هذا البرنامج هو للمركز العام فقط. والله الموفق والمعين.
[1] نُقِل نص برنامج جمعية العهد العراقي حرفيًّا كما جاء في المصدر، مع الحفاظ على صياغته الأصيلة. يُنظر: محمد مهدي البصير، تاريخ القضية العراقية، تقديم غسان عطية، ط 2 (لندن: دار اللام، 1990)، ص 57-63.